قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني
قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026، يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني.
بموجب قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1447 الموافق 26 جانفي سنة 2026 يعدل القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1445 الموافق 17 مارس سنة 2024 والمتضمن تجديد تشكيلة مجلس التوجيه للسلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني، كما يأتي : ” (بدون تغيير حتى)
– رفيقة مخفي، ممثلة الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية، عضوا".
H
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.