الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 8
يحتوي ملف الترشح على الوثائق الآتية :
– شهادة مدرسية تثبت المستوى الدراسي المطلوب في مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– نسخة مطابقة للأصل من الشهادة المطلوبة،
– الرقم الممنوح للمترشح عن طريق التطبيق المعلوماتي فور التسجيل ligne” en ”،
– شهادة تثبت أن المترشح قد تابع بانتظام دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني،
– شهادة عمل مصادق عليها من طرف مصالح الضمان الاجتماعي تثبت الخبرة المهنية لمدة خمس (5) سنوات، على الأقل،
– نسخة من عقد الميلاد،
– شهادة الإقامة،
– وصل دفع المترشح مستحقات المشاركة في الامتحان المهني،
– صورتان (2) شمسيتان.