الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 7
يلزم كل المترشحين، للمشاركة في الامتحانات المهنية، بالتسجيل عبر الإنترنت ligne” ”en على الموقع الخاص بقطاع التكوين والتعليم المهنيين www.mfep.gov.dz وذلك طيلة فترة التسجيلات المحددة بمدة شهرين (2) على الأكثر.
وبعد قبول طلب الترشح عبر الإنترنت، يتوجّب على المترشحين إيداع ملفات تسجيلهم في الفترة المفتوحة للتسجيلات على مستوى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية مكان إقامتهم.