الفصل الأول — شروط المشاركة في الامتحانات المهنية
المادة 4
يشارك في الامتحانات المهنية للحصول على إحدى الشهادات المذكورة في المادة 17 أدناه، المترشحون الذين يستوفون الشروط المطلوبة لكل شهادة والمبيّنة على النحو الآتي :
شهادة الاقتصاد والقانون :
– المترشحون حاملو شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في الاقتصاد والقانون.
شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التحكم في تقنيات المحاسبة،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في المحاسبة والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التحكم في تقنيات المحاسبة.
شهادة الأهلية المهنية في البنوك :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدونة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في البنوك لمستوى التأهيل الرابع،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في البنوك والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في البنوك.
شهادة الأهلية المهنية في التأمينات :
– المترشحون الذين تابعوا دورة تكوينية كاملة في التخصص المعني والمستوفون المستوى الدراسي المطلوب حسب مدوّنة الشعب المهنية وتخصصات التكوين المهني،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والذين تابعوا دورة كاملة للتكوين في التأمينات لمستوى التأهيل الرابع،
– المترشحون حاملو شهادة التحكم المهني في التأمينات والمثبتون لخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات، على الأقل، في التأمينات.