قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الأول — شروط المشاركة في الامتحانات المهنية
المادة 3
بالنسبة لمراكز التكوين المذكورة في المطتين 3 و 4 من المادة 2 أعلاه، يجب إبرام اتفاقيات خاصة مع المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد، بهدف مساعدتها في مجال متابعة تكوين مترشحيهم قصد السماح لهم بالمشاركة في الامتحانات المهنية المذكورة أعلاه.