قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الأول — شروط المشاركة في الامتحانات المهنية
المادة 2
يشارك في الامتحانات المهنية، المترشحون الذين تابعوا تكوينا على مستوى : 23 جمادى الأولى عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 30 جانفي سنة 2019 م
– المركز الوطني للتكوين والتعليم المهنيين عن بعد،
– المؤسسات الخاصة للتكوين أو التعليم المهني،
– مراكز التكوين تحت وصاية الدوائر الوزارية،
– مراكز التكوين التابعة للمؤسسات العمومية.