قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 18
تسلّم الشهادات المذكورة في المادة 17 أعلاه، من طرف مدير مركز الامتحان وفقا للتنظيم المعمول به.