الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 17
يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحانات المهنية المتوّجة بشهادة التحكم في تقنيات المحاسبة وشهادة الأهلية المهنية في البنوك وشهادة الأهلية المهنية في التأمينات على شهادة في مستوى التأهيل الرابع.
يتحصل المترشحون الناجحون في الامتحان المهني المتوّج بشهادة الاقتصاد والقانون، على شهادة في مستوى التأهيل الخامس. 30 جانفي سنة 2019 م ترفق نماذج الشهادات المذكورة أعلاه، بأصل هذا القرار.