قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 16
يسلّم مركز الامتحان إلى كل مترشح كشف النقاط خلال مدة لا تتجاوز العشرة (10) أيام التي تلي تاريخ الإعلان عن النتائج.