قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 15
يجب أن يرسل مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني المعينة كمركز امتحان إلى مديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية المعنية، نسخة من محضر الاجتماع المؤشر عليه من قبل أعضاء لجنة المداولة المذكورة في المادة 12 أعلاه.