قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر 2018، يحدد شروط مشاركة المترشحين في الامتحانات المهنية وكذا كيفيات تنظيمها
الفصل الثاني — كيفيات تنظيم الامتحانات المهنية
المادة 14
يتم إعلان نتائج الامتحانات المهنية على النحو الآتي :
يعدّ ناجحا كل مترشح تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 بدون علامة إقصائية، أو مع علامة إقصائية واحدة في مادة ثانوية.