قرار

قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1391 الموافق 3 مارس سنة 1971 يتضمن حل اللجنة المؤقتة لتسيير الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم في الجزائر 327

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.