قرار

قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة ، يتضمن تحويل العمارة « أ » المنفصلة عن المستشفى العسكرى التابع لعنابة ، لصالح وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية ( مفتشية عنابة ) قصد جعلها مسجدا يعرف باسم ابومروان ومعهدا اسلاميا 1811

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.