قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 9
يجب أن تكون لجهاز الطرح درجة في مدرج تساوي درجة مدرج الأداة لكل قيمة معينة للحمولة يجب أن يسمح كل جهاز للطرح بالارتداد الى وضع الصفر في المؤشر بدقة أفضل من : + 0.25 d بالنسبة للأدوات الالكترونية وكل الادوات ذات التأشير المماثل. + 0.25 d بالنسبة للأدوات الميكانيكية ذات التأشير العددي.
يجب أن يكون استعمال جهاز الطرح مشارا اليه بوضوح على الأداة.