المادة 8
يجوز أن يكون لأداة الوزن جهاز أو عدة أجهزة للارتداد الى الصفر. ولا ينبغي لأثر الجهاز أو الاجهزة الخاصة بالارتداد الى الصفر في أية حال من الاحوال :
- أن يغير من المدى الاقصى
- أن يساوي 20 % من الأمد الأقصى للأداة، اذا اشتملت الاداة على جهاز للارتداد الى الصفر وجهاز للطرح، وجب أن تكون مفاتيح ادارة هذه الاجهزة متميزة بعضها عن بعض.
تكون أداة الوزن التأشير العددي مزودة بجهاز الابقاء على الصفر الذي لا يمكن تشغيله الا اذا :
- كان التأشير في وضعية الصفر أو ذا قيمة بارزة سالبة تعادل الصفر الاجمالي
- كان التوازن مستقرا
- لم تكن التصحيحات تتجاوز 0.5 d/s / d/s اذا أشير الى الصفر عقب عملية الطرح، يجب أن يعمل جهاز الابقاء على الصفر في مدى يقدر بنسبة 4 % من المدى الأقصى للأداة حول القيمة الحقيقية للصفر.