قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 7
يكون تحرك الجهاز المؤشر محدودا بمصدات، ويجب أن يكون موقع هذه المصدات بحيث يسمح بتحرك الجهاز الى ما دون الصفر و ما بعد مدى التأشير الأوتوماتيكي في المناطق ذات 4 أطوال في المدرج على الاقل لا يطبق هذا الشرط على أدوات الوزن ذات القرص المدرج المتعدد الادوار .