قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 6
القيمة الدنيا " يو " لطول جزء المدرج تساوي :
1 - بالنسبة لأدوات الصنفين x الدقيق والخاص : 1 مم على الأجهزة المؤشرة: 0،25 مم على الأجهزة المؤشرة التكميلية.
2 - بالنسبة لأدوات الصنفين x التجاري والعادي. 1،25 مم على الاجهزة المؤشرة ذات " قرص "
مدرج.
- 1،75 مم على الاجهزة المؤشرة ذات الاسقاط البصري.