قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 5
يجب أن يكون الجهاز المؤشر ذا سمك يساوي سمك معالم المدرج، وطول بحيث يصل حده الأقصى على الأقل الى مستوى منتصف أقصر المعالم.
يجب أن تكون المسافة ما بين المدرج والجهاز المؤشر . متساوية على الأكثر لطول جزء من أجزاء المدرج دون أن تتجاوز 2 مم. 23 رمضان عام 1413 ه الجريدة الرسمية