قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 3
في مجال أمن الاستخدام :
يجب أن تصنع أدوات الوزن بحيث لا يحدث لها عطل عارض ناتج عن اختلال في ضبط عناصر التحكم في ادارتها وتشغيلها الا وكانت آثار هذا العطل بادية للعيان.
- أن تصمم أجهزة التحكم في ادارتها بحيث لا تستقر وتثبت عادة في غير المواقع التي حددها لها الصانع.
يجب أن تكون أدوات الوزن الحساسة لسرعة الجاذبية والمزودة بجهاز تعويض الآثار الناتجة عن تغييرات هذه السرعة بختم لضمان حصانة الجهاز .