قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة 2
يجب أن تصمم أدوات الوزن وتصنع للأغراض الآتية :
- الوفاء بوجه الاستعمال المعدة له، ضمان دوام نوعيتها التقنية والقياسية طوال مدة استعمالها، / العدد 18 23 رمضان عام 1413 ه تفادي كل خصوصية من شأنها تشجيع الاستعمال غير المشروع لها،
- اعطاء نتائج الوزن الصحيحة والغامضة في الظروف العادية لاستخدام المستعملين غير المؤهلين لها وتداولهم لها،