المادة 20
يحصل على تقدير الاخطاء بالنسبة لادوات الوزن ذات الاشارة العددية حسب الآتي : تسجل القيمة المبينة (i) بالنسبة لحمولة ما 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
(L) ونصاف حمولات اضفة متتالية تقدر ب 0,10 حتى يرتفع بيان الأداة بدرجة في المدرج أي ( Id ) الحمولة الزائدة الاضافية ( A L A L ) المضافة الى مستقبل الحمولة تعطي البيان الآتي : 1/2/1/2=P الخطأ قبل التوسيع تبينه العلاقة الآتية : : L - AL - 2d / 1 + 1 = L - P - E الخطأ المصحح قبل التوسيع يساوي Eo E- = Ec Eo هو الخطاء الذي يحسب عند الصفر أو في حمولة تقارب الصفر ( 10 )