قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة 1992 يحدد الاحكام المطبقة على أدوات الوزن. 5
المادة الأولى
تعد أدوات الوزن لقياس كتلة جسم باستعمال فعل الجاذبية أو قوى أخرى في هذا الجسم وفي جهاز للتوازن ويجب أن تظهر قيمة الكتلة في صورة وحدات قانونية.