المادة 10
تكون أداة الوزن الاليكترونية مزودة بمجس الحمولة . يساوي الخطأ المسموح به على مجسات الحمولة المختبرة 7/10 الخطأ الأقصى المسموح به لأداة كاملة.
الخصائص القياسية التي يجب أن يفي بها كل مجس للحمولة هي :
يجب أن يتوفر في المدى الأقصى لمجس الحمولة الآتي :
N / R x max Q 2 Emax حيث :
Emax : المدى الاقصى المجس الحمولة N : عدد المجسات الحمولة R : علاقة التخفيض : عامل التصحيح.
يأخذ عامل التصحيح 1 Q بعين الاعتبار آثار تحويل الحمولة وكتلة مستقبل الحمولة، ومدى الارتداد الى الصفر الأولى والتوزيع غير الموحد للحمولة.
يجب ألا يكون العدد الأقصى لدرجات مدرج مجس الحمولة أقل من عدد درجات مدرج فحص الأداة.
يجب ألا تتجاوز درجة المدرج الأدنى للفحص 7 min في مجس الحمولة درجة مدرج الفحص مضروبا في عامل التخفيض R لجهاز ارسال الحمولة على الجذع 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المربع لعدد N مجسات الحمولة أي :
N / exR min V