قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1412 الموافق 18 مايو سنة 1992، يتعلق بتمديد رخصة البحث عن معدن الذهب في قطاع امسيسة " الهقار ९९ ) ولاية تامنغست ) . 1521 ( تابع )
المادة 3
يمنح تمديد رخصة تمديد البحث لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.