قرار
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 28 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن تأسيس اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 142 مكرّر من المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-236 المؤرّخ في 28 شوّال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، تؤسس لجنة قطاعية للصفقات لوزارة التكوين والتعليم المهنيين.