قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس 12 مارس سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة سنة 1970 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج يتعلق بصنع وتسويق « المرقاز » . 485
المادة 6
لا يجوز ان يؤسس المستودع على بعد اقل من 320 مترا من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى .