المادة 4
يسمح بصبغ ( المرقاز » اصطناعيا بواسطة المواد الصابغة الطبيعية ، المذكورة في الملحق رقم 1 المرفق بالقرار المؤرخ فى 28 يونيو سنة 1912 - - لا بغيرها ...
المادة ه : يكلف مدير الانتاج الحيواني ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر ديمقراطية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1970.
عن وزير الفلاحة والإصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1390 الموافق 16 مارس سنة 1970 يتضمن الترخيص لشركة دريسير اطلس ( فرانسا ( شركة مغفلة بتأسيس واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بناء على تقرير مدير المناجم والجيولوجيا ،
- وبمقتضى المراسيم المعدلة والمؤرخة في 10 يونيو سنة 1915 والمنظم بموجبها حفظ وبيع واستيراد المواد المتفجرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-505 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والمتضمن تعديل التنظيم الخاص بمتفجرات المناجم ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-184 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتنظيم صناعة المواد المتعجرة ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المعدل والمؤرخ في .
فبراير سنة 1928 والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية التي يخضع لها تأسيس واستغلال مستودعات المواد المتفجرة ، وبمقتضى القرارين المؤرخين فى 17 و 18 مايو سنة 1954 والمتعلقين بالمستودعات المتنقلة ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 سبتمبر سنة .
والمتعلق بتنظيم الشروط التقنية العامة التي يخضع تأسيس واستغلال المستودعات المتنقلة للمواد المتفجرة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 سبتمبر سنة 1955 والمتعلق بتنظيم الشروط التي يمكن ان تستخدم ضمنها المواد المتفجرة الصادرة من المستودعات المتنقلة ، 486 - الجريدة الرسمية
- وبناء على الطلب المؤرخ فى 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 25 فبراير سنة 1970 الذي قدمته شركة دريسير أطلس (فرنسا) شركة مغفلة ، الموجودة ب 4 نهج الاميرال كولونيي - الجزائر العاصمة ، يقرر مسايلي :