المادة الأولى
يرخص لشركة دريسير اطلس ( فرنسا ) شركة مغفلة بأن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في الاماكن التالية :
ولاية عنابة : بلديات دائرة تبسة ، بولاية الاوراس : بلديات دائرات باتنة وبسكرة وخنشلة ، ولاية قسنطينة : بلديات دائرة عين البيضاء ، ولاية المدية : بلديات دائرات قصر البخاري وبوسعادة والجلفة وصور الغزلان ، ولاية مستغانم: بلديات دائرتي معسكر والمحمدية ، ولاية الواحات : مجموع بلديات الولاية ، ولاية وهران : بلديات دائرة سيدي بلعباس ، ولاية الساورة : مجموع بلديات الولاية ، ولاية سطيف : بلديات دائرتي برج بوعريريج والمسيلة ولاية تيارت : بلديات دائرة تيارت