قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1390 الموافق 25 مارس 12 مارس سنة 1970 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المبرمة سنة 1970 بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية والرامية الى الغاء ازدواج يتعلق بصنع وتسويق « المرقاز » . 485
المادة الأولى
تخصص تسمية ( مرقاز » الى مستحضر لا يمكن أن يتكون الا من لحوم البقر والعجول والضأن وشحم هذه الحيوانات ، سواء أضيف اليها الأفاوية والبهارات والتوابل أم لا ، ولا ينبغى أن يتكون هذا المستحضر من الأحشاء والسقط