قرار

قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1388 الموافق 7 مارس سنة 1969 صادر عن عامل عمالة قسنطينة يتضمن زوال تخصيص العقار التابع لأملاك الدولة والكائن بقرية الخروب نهج مناصر صالح والمتكون من القطعتين رقم 6\1 و 3/21 والبالغة مساحته 48 آرا والمخصص سابقا لمصلحة الهندسة الثلاثاء 1319 العسكرية لاستخدامه المنشآت عسكرية بغية التنازل عليه مجانا لفائدة بلدية الخروب 1046 •

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.