قرار

قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 تضمن التحديد عن سنة 1969 المعدل المدفوعات المؤداة للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 838

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم رقم 63-37
  • قرار رقم 30-55

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.