قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 تضمن التحديد عن سنة 1969 المعدل المدفوعات المؤداة للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالي 838
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الدفع المؤدى للصندوق العام الجزائري للتقاعدات من ميزانية الدولة والجماعات والمؤسسات ذات الاستقلال المالى التي لها مستخدمون تابعون لهذه المنظمة وكذلك الجماعات الملحق بها الاعوان الملزمون بدفع هذا الاشتراك ، ابتداء من اول يناير سنة 1969 بالنسبة لسنة 1969 ، ب : 12 من مبلغ الرواتب الخاصة لاقتطاع المعاش .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصندوق العام الجزائري للتقاعدات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 محرم عام 1389 الموافق 4 ابريل سنة 1969 عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 63-37
- قرار رقم 30-55
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.