قرار
· ج.ر عدد 29 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للشؤون القنصلية 18
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1419 الموافق 15 فبراير سنة 1999 .
أحمد عطاف