قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9
المادة 8
يقدم طلب تجديد اعتماد فتح مكتب الربط، في أجل أقصاه شهران (2) قبل تاريخ انقضاء مدة صلاحية الاعتماد، مرفقا بالوثائق الآتية : 1 – وصل إثبات دفع حق التسجيل للقيمة المقابلة بالعملة الصعبة القابلة للتحويل المقدرة بمليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) لدى قابض الضرائب المختص إقليميا،
2 - عقد الإيجار أو سند إثبات وجود محل يغطي مدة صلاحية الاعتماد، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 – شهادة إثبات الوضعية تجاه إدارة الضرائب الصادرة من طرف قابض الضرائب المختص إقليميا.