قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9
المادة 6
يوجه طلب الحصول على الاعتماد لفتح مكتب الربط إلى وزارة التجارة من طرف المسؤول المؤهل للشركة التجارية الأجنبية مرفقا بالوثائق الآتية :
- نسخة من القانون الأساسي للشركة التجارية الأجنبية مصادقا عليه من طرف المصالح القنصلية الجزائرية لمقر إقامة الشركة
- مقرر من الهيئة المؤهلة للشركة التجارية الأجنبية المتضمن فتح مكتب الربط بالجزائر.