قرار · ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.