قرار
· ج.ر عدد 62 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات فتح وسير مكاتب الربط غير التجارية. 9
المادة 4
لا تتمتع مكاتب الربط بالشخصية المعنوية ولا يمكنها ممارسة نشاطات اقتصادية.
وتكون تدخلاتها باسم الشركة التي تمثلها وتتصرف في هذا الإطار بتفويض من هذه الأخيرة.