قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1433 الموافق 6 فبراير سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية
المادة الأولى
يفوّض إلى السّيّد نصر الدين ريموش، مدير الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والتعاون الدوليين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.