قرار
· ج.ر عدد 63 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 20 سبتمبر رئيس المفتشية العامة للمالية. : وزارة التجهيز 19
المادة الأولى
يفوض الى السيد ابراهيم بوز بوجن، رئيس المفتشية العامة للمالية، الامضاء باسم وزير الاقتصاد على جميع الوثائق والمقررات، بما في ذلك القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.