قرار
· ج.ر عدد 37 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1413 الموافق 18 مارس سنة 1993 ، 9 يتعلق بمنح رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير في قطاع اليميدة ( الهقار ( للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي
المادة الأولى
تمنح للديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن التنغستين والقصدير على مساحة تقدر بحوالي خمسين ( 50 ) كلم 2، الواقعة على تراب بلدية تا منغست ( ولاية تامنغست )