المادة الأولى
تحدد الرسوم على الصور المرسلة بالراديو | بين الجزائر والمغرب كما يلي :
ا الصور المبرقة المتبادلة بين المراكز العمومية الجزائرية | والمغربية : 72 35 فرنكا ذهبيا ،
ب - الصور المبرقة المتبادلة بين مركزين خاصين : يحدد رسمها كالرسم المتعلق بمكالمة تلفونية لنفس المدة مع زيادة | رسم اضافي بمقدار قيمة اربع دقائق من المكالمة ، للجمهورية الجزائرية 1199 ج د - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز عمومي جزائري ومركز خاص مغربي : 72 ره 2 فرنكا ذهبيا ،
د - - الصور المبرقة المتبادلة بين مركز خاص جزائري و مركز عمومي مغربي : نفس الرسوم المبينة في الفقرة ب اعلاه مع زيادة رسم ثابت يحدد ب 100. فرنكات ذهبية ...