قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام •
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة .