قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1397 الموافق 16 مارس سنة 1977 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات البرقية بين الجزائر وبعض البلدان التابعة للنظام •
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات البرقية بين الجزائر وألبانيا النمساء الدانمارك، اسبانيا جزر الفيروى فنلندة جبل طارق اليونان، غرويلندة ارلندا اطاليا، لوكسمبورغ، مالطا، البرتغال، جمهورية ألمانيا الديمقراطية رومانيا، المملكة المتحدة، سويسرا، نشيكوسلوفاكيا، تركيا، ويوغسلافيا ب 0.36 فرنك ذهبي أي 0,60 دج عن كل كلمة عادية من أجل رسم قدره 0,72 فرنك ذهبي أي ما يعادل 1,20 دج .
المادة 2
فتح المادةيلغى ويعوض هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من أول أبريل سنة 1977 ، القرارات السابقة المتعلقة بالاتصالات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 15 جمادى الأولى عام 1397 ه
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1397 الموافق 16 مارس 1977 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بوقرة .
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.