قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المسماة « حاسي طرطرا » الممنوحة الى « شركة البترول فرنسا أفريقيا ) ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) . 789 وزار الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 4
يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية