قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المسماة « حاسي طرطرا » الممنوحة الى « شركة البترول فرنسا أفريقيا ) ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) . 789 وزار الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 29 أبريل سنة 1965 الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « رخصة حاسي طرطرا » وذلك ضمن الحدود الجغرافية المعرف عنها فيما بعد .
المادة 2
فتح المادةوفقا للمخطط الملحق بهذا القرار ، فان مساحة الرخصة المذكورة داخلة فى المحيط الذي تشمل أعاليه النقط رقم 1 الى 10 المذكورة فيما بعد ماعدا المساحة الداخلة بين | النقط ا - ب - ج - د المبينة كذلك فيما بعد :
احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 12 000 874 + 000 40 000 882 + 000 40 3 000 882 + 000 55 4 000 880 + 000 55 5 تقاطع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 000 880 مع خط العرض 3000 (شمال) احداثيات غرينويتش الجغرافية خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 6 35′00 ° 6 ' 00 ° 30 78 35′00 ° 6 59′00 ° 29 3 ″ 32′30 ° 6 59′00 ° 29 6 تقاطع خط الطول 632303 (شرق غرينويتش) مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري الجريدة الرسمية احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 10 000 874 + 000 52 2 000 875 + 000 43 ب 000 879 + 000 43 ج 000 879 + 000 52 د 000 875 + 000 52 ان الرخصة الجارى تحديدها على الشكل المذكور تحتوى على مساحة قدرها 135 كم مربعا تقريبا وتشمل جزءا من عمالة الواحات .
المادة 3
فتح المادةان الحد الادنى للمجهود المالى الذى تبذله الشركتان المنتفعتان خلال الفترة الثانية من فاعلية هذه الرخصة يكون 7000000 را دج .
وان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب يجرى تقديمها تباعا وتجرى مطابقتها على الحد الادنى من المجهود المالي وذلك بطريقة ضرب مبلغها بالعامل I أدناه • MO SO + 0,5 = i M1 S1 بحيث :
M ب تمثل مرتب الدوام الخاص بعمال البناء الميكانيكي والكهربائي في جميع أنحاء فرنسا ، S تمثل الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية .
M1 S1 - وهذان الرمزان يمثلان أثمان هذه العناصر بتاريخ تأسيس احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة ، MO SO أثمان هذه العناصر عن شهر ديسمبر سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام مولود عينوز وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.