المادة 3
ان الحد الادنى للمجهود المالى الذى تبذله الشركتان المنتفعتان خلال الفترة الثانية من فاعلية هذه الرخصة يكون 7000000 را دج .
وان احتياطات النفقات المطابقة لبرامج التنقيب يجرى تقديمها تباعا وتجرى مطابقتها على الحد الادنى من المجهود المالي وذلك بطريقة ضرب مبلغها بالعامل I أدناه • MO SO + 0,5 = i M1 S1 بحيث :
M ب تمثل مرتب الدوام الخاص بعمال البناء الميكانيكي والكهربائي في جميع أنحاء فرنسا ، S تمثل الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية .
M1 S1 - وهذان الرمزان يمثلان أثمان هذه العناصر بتاريخ تأسيس احتياطات النفقات أو النفقات المدفوعة ، MO SO أثمان هذه العناصر عن شهر ديسمبر سنة 1964