قرار
· ج.ر عدد 54 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 24 صفر عام 1385 الموافق 24 يونيو سنة 1965 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للتنقيب عن البترول المسماة « حاسي طرطرا » الممنوحة الى « شركة البترول فرنسا أفريقيا ) ( كوبيفا ) وشركة فيليبس لبترول فرنسا ( فيليبس فرانس ) . 789 وزار الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة الأولى
تجدد لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 29 أبريل سنة 1965 الرخصة الخصوصية للتنقيب عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « رخصة حاسي طرطرا » وذلك ضمن الحدود الجغرافية المعرف عنها فيما بعد .