قرار
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية
قرار مؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1443 الموافق 28 يونيو سنة 2022، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة الوزارية المشتركة لدراسة تصنيف المناطق الجبلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.