قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء لجان للموظفين بالمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء 1138
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 رجب عام 1409 الموافق 26 فبراير سنة 1989.
الصادق بوسنة وزارة النقل