المادة 2
يحدد تكوين لجان الموظفين المذكورة في المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول التالي :
الاربعاء 27 صفر عام 1410 الجريدة الأسلاك الأساتذة المحاضرون المعيدون مهندسو الدولة مهندسو التطبيق التقنيون السامون الملحقون الاداريون التقنيون في الطاقة الكتاب الاداريون الأعوان الاداريون الاعوان المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات من الصنف الأول سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث أعوان المكاتب
- أعوان المصالح الرسمية للجمهورية الجزائرية 1139 ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون | الاضافيون الدائمون الاضافيون 03 03 03 03 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 03 03 03 03 02 02 02 02 1140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 27 صفر عام 1410ه