قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 1993
قرار مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 كهربائية. 18 يتضمن المصادقة على إنجاز منشآت 5
المادة الأولى
يوافق طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم رقم 90-411 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، على انجاز المنشآت الكهربائية التالية :
- خط كهربائي ذو توتر عال بقوة 60 كيلو فولط يربط أولاد فايت بالمركز المبرمج بعين بنيان ( ولاية تيبازة )