قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 يتضمن تحديد كميات بعض المنتجات المعدة للتصدير . 790 نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة الأولى
فتح المادةتخضع لاذن مسبق خاص بالتصدير ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، المنتجات المبينة أسماؤها فيما يلى : 27-27 10 : الوقود الممتاز 98 ، الوقود الممتاز 93 ، ايسانس 90 ايسانس 83 ، ترو والبترول الخاص بالمواقد ، غاز أويل رقم 1 ، غاز أويل رقم 2 ، غاز أويل رقم 3 و فويل أويل الثقيل رقم 1 و 2 باستثناء كل منتوج آخر من هذا النوع . 27-11 : غاز بروبان وغاز بوتان باستثناء كل منتوج آخر من هذا النوع .
المادة 2
فتح المادةعلى أن هناك عقودا سارية المفعول فيما يخص المنتجات المبينة أعلاه قد أبرمت قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الثلاثاء 29 صفر عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 الشعبية ، ففى الامكان تنفيذ هذه العقود خلال مهلة شهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1385 الموافق 14 يونيو سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي نيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.